الأربعاء، 4 يونيو 2025

  مَسائِلُ مِن الفِقْهِ والأُصولِ:

صلاةُ العيدِ وصلاةُ الجمعةِ، في يَومِ جُمُعةٍ ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

سألني عدد من الإخوة عن إجزاء صلاة العيد عن صلاة الجمعة، إذا توافقتا في يوم واحد؟

أقول وبالله التوفيق:

لا يخفى على طالب العلم أن الحجة في كتاب الله تعالى، وفي سنة الرسول الصحيحة.

صلى الله عليه وآله وسلم.

وإجماع علماء الأمة الإسلامية ليس دليلاً شرعياً، إنما هو كاشف عن الدليل، ظاهراً أو خفيّاً.

أما الإجماع الطائفي العاري عن دليلٍ بعينه؛ فليس بحجة من باب أولى.

إذا قرأت كلامي هذا؛ يسهل عليك استيعاب كلامي الآتي:

أولا: لم يصح أيُّ حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، نفياً أم إثباتاً.

وقد رُويت عدّة أحاديث مرفوعة، جميعها ضعيفة، ورويت بعضُ آثارٍ موقوفةٍ على الصحابةِ والتابعين، بعضها صحيح الإسناد، وله محامل، كما سيأتي.

وإليك أحسن ما روي من ذلك:

بإسنادي إلى عُبيدِالله بن يحيى الليثيّ قال: أخبرني أبي في الموطأ (431) عن مالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ في حديثٍ له: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، وَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيَنْتَظِرْها، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ؛ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ» ومن حديث الزهريّ عن أبي عُبيدٍ به موقوفاً على عثمان رضي الله عنه؛ أخرجه الشافعيّ في مسنده (501) البخاري في صحيحه (5573).

وظاهرُ إسنادِ هذا الحديث الصحّة مع الغرابة، بيد أنّني لم أجد في الكتب التسعة بهذا الإسنادِ (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عثمان) سوى هذا الحديث الواحد!

ولم أجد بهذا الإسناد (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عمر رضي الله عنه) سوى طرفِ هذا الحديثِ الأوّلِ نفسه.

ولم أجد بهذا الإسناد (الزهريّ عن أبي عُبيدٍ، عن عليّ عليه السلام) سوى طرفِ هذا الحديث الأخيرِ نفسِه!

ولو صحّ هذا الحديثُ سنداً ومتناً؛ فهو مقيّدٌ بترخيص عثمان لأهل العاليةِ، الذين حضروا لصلاةِ العيد؛ لأنّ عليهم في ذلك مشقّة، فيما يبدو، ولم يرخّص بذلك، لمن كان من أهلِ المدينة، ويبقى هذا اجتهاداً من عثمان، ليس حجّةً شرعية!

وبإسنادي إلى الإمام أبي داود الطيالسيِّ في مسنده (720) قال رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بن يونسَ السبيعيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قالَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ؛ فَلْيُصَلِّ).

ومن حديث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة، به مرفوعاً؛ أخرجه ابن أبي شيبةَ (5846) وأحمد في مسنده (19318) والدارمي (1653) وابن ماجه (1309) وأبو داود (1070) والنسائيّ (1591) وجمع غيرُهم، وهذا إسناد ضعيفٌ؛ لجهالةِ إياس بن أبي رملةَ!

قال أبو الحسن ابن القطّان والذهبيّ وابن حجر: مجهول!

وبإسنادي إلى الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه في كتابه السنن (1311) قال رحمه الله تعالى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ؛ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، إِنْ شَاءَ الله).

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَحْوَهُ.

وأخرج أبو داود في سننه حديثَ أبي هريرة (1073) من حديث بقيّة بن الوليدِ عن شعبةَ به، ولفظه: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:

(قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ؛ أَجْزَأَهُ «العيدُ» مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) قَالَ عُمَرُ بنُ حفصٍ الوصابيُّ: حدّنا بقيّةُ عَنْ شُعْبَةَ».

وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث، في كتابه «العلل» (10: 215) فسردَ أوجه الخلافِ فيه، ثم ختم بقوله: «وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، وَشَرِيكٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفِيعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ».

وأورد ابن عبدالبَرّ هذا الحديث في «التمهيد» (10: 273) وقال: «هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ فِيمَا - عَلِمْتُ - عَنْ شُعْبَةَ أَحَدٌ مِنْ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ!

وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي شُعْبَةَ أَصْلاً.

وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ أَهْلِ الشَّامِ فِيهَا كَلَامٌ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُضَعِّفُونَ بَقِيَّةَ عَنِ الشَّامِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ، وَلَهُ مَنَاكِيرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ».

وقال ابن الجوزي في العلل (1: 473): «قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مُرْسَلاً، وَتَعَجَّبَ مِنْ بَقِيَّةَ، كَيْفَ رَفَعَهُ»؟! وَقَدْ كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنِ الضُّعَفَاءِ وَيُدَلِّسُ».

وأورد ابن القطّان الفاسي هذا الحديث في «الوهم والإيهام» (4: 163) مستنكراً سكوت عبدالحقّ عليه، وقال: «إِنَّمَا يرويهِ بَقِيَّة بن الْوَلِيد، وَبَقِيَّةُ مَن قَد عُلِمَتْ حَالُه ونَكارةُ حَدِيثه».

ثانيا: ليس في دين الإسلام شيء اسمه (سنة الراشدين) ولا (سنة الشيخين) ولا (قول المعصوم) فالمعصوم هو الرسول وحده، صلّى الله عليه وآله وسلم.

ثالثا: أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم؛ ليست حججا شرعية، إلا إذا أجمعوا.

فسواء صح عن هذا الصحابي شيء، أم لم يصح؛ فلا يدخل قوله وفعله في الدين.

ويتأكّد هذا إذا لم يكن ذاك الصحابيُّ من الفقهاء!

فأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، إذا صح عن أحدهم فتوى؛ فليست ملزمة لغيرهم.

ثالثا: إن صلاة العيد سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

أما صلاة الجمعة؛ فهي فرض على الأعيان، ولها خصوصيّةٌ فريدةٌ، إذ سُمّيت سورة باسمها (سورة الجمعة).

 يقول فيها الله تبارك وتعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9).

فلا يُعقَلُ أبداً أن نُفتي من صلّى ركعتين نافلة؛ بأنهما أجزأتاه عن فريضة عينيّة محتّمة!

رابعا: من أفتى بإجزاء صلاة العيدِ عن صلاةِ الجمعة لمن شاء، كالحنابلة؛ فلأنهم صححوا بعضَ الآثار الموقوفة عن بَعضِ الصحابة.

ومن مذهب لإمام أحمد؛ أنه لا يحب أن يخالف صحابيا، كما يقول.

 

والفقير لا يرى هذا الرأي، ولا يرى الحجة إلا بقول الرسول أو فعله الثابتينِ، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

فإذا كان يشق على البدو، أو المرضى، أو كبار السن؛ أن يُصلّوا العيدَ ضُحىً، والجمعةَ ظُهراً في يوم واحد؛ فليتخلفوا عن أداء صلاة العيد في المساجد، وليصلوها في بيوتهم، أو لا يُصلوها أصلاً، إذا كان فيها مشقة عليهم.

 وليؤدوا صلاة الجمعة في المساجد الجامعة.

 لأنّ ترك سنّةٍ - حتى لو كانت مؤكّدةً ومن الشعائر - أيسر بكثيرٍ عند الله تعالى من ترك فريضةٍ عينيّةٍ من أجل سُنّة!

قال الفقيه أبو الوليد ابن رشد، في «بداية المجتهد» (1: 230):

«اخْتَلَفُوا إِذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ، هَلْ يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ قَوْمٌ: يُجْزِئُ الْعِيدُ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ «بعد أداء صلاةِ العيد» إِلَّا الْعَصْرُ فَقَطْ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعن عَلِيٍّ «عليه السلام».

وَقَالَ قَوْمٌ: هَذِهِ رُخْصَةٌ لِأَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَرِدُونَ الْأَمْصَارَ لِلْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ خَاصَّةً، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ خَطَبَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَقَالَ: (مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ)

وَروي نَحْوَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَجُمُعَةٌ فَالْمُكَلَّفُ مُخَاطِبٌ بِهِمَا جَمِيعًا: الْعِيدُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالْجُمُعَةُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ، وَلَا يَنُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ.

وَمَنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِ عُثْمَانَ؛ فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ بِالرَّأْيِ، وَإِنَّمَا هُوَ تَوْقِيفٌ، وَلَيْسَ هُوَ بِخَارِجٍ عَنِ الْأُصُولِ كُلَّ الْخُرُوجِ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ فَرْضِ الظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلَهُ لِمَكَانِ صَلَاةِ الْعِيدِ فَخَارِجٌ عَنِ الْأُصُولِ جِدًّا، إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ».

وقد طوّل الإمام المحدّث الفقيه أبو بكر ابنُ المنذر النيسابوري، في كتابه «الأوسط» (4: 291) في معالجة هذه المسألة، وكان مما قال: «أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ، وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ مِنَ الْخَمْسِ.

وَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَصَلَاةَ الْعِيدَيْنِ لَيْسَتْ مِنَ الْخَمْسِ.

وَإِذَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالِاتِّفَاقُ عَلَى وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ، لَمْ يَجُزْ تَرْكُ فَرْضٍ بِتَطَوُّعٍ»

خِتاماً: أرى أنّ الجِدالَ في مسائلِ الخلافِ، لا يُجدي لدى المقلّدةِ شيئاً؛ لأنّ المقلّد يعتقد بإمامه الأعلميّةَ، وإلّا ما قلّده، خاصّةً عند من يرى قولَ الصحابيّ وفعله حجّة!

بيد أنْ يأتي أناسٌ يدّعون أنّ هذا هو السنّةُ؛ فهو كذبٌ على رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، وعلى سنّته.

قصارى المسألةِ - عند مَن يقول بها - أنّها رخصةٌ رخّص بها عثمانُ رضي الله عنه ومَن تابَعه للبدوِ وسكّان العوالي، وكانت بعيدةً عن المدينة في تلك الأيّام.

وهذا لا ينطبق على أهل الحواضرِ في عصرنا، حيث المساجد منتشرة في كلّ حيٍّ من أحياء المدن، وما أكثر المواصلاتِ في البلاد!

والورعُ والتقوى تقودان إلى الاحتياط في الدين، وليس إلى التماسِ الأيسر والأسهل!

وأعيذُ بالله إخواني المسلمين؛ أن يكون هدفُ أحدهم «خالفْ لتتميّز»!

والله تعالى أعلم.

هذا... وصلّى الله على رسولنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً وبارك.

 والحمد لله على كل حال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق