الخميس، 4 يناير 2024

      مَسائل حديثيّة (63):

الإمام مالكٌ: حديثٌ صحيح ورأي ضعيف!؟

بسم الله الرحمن الرحيم

(رَبَّنا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنا، وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ.

رَبَّنا: لَا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.

رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).

سألني أحدُ أصدقاء صفحتي قال: قرأتُ لأحد الكاتبين المعاصرين يقول: «سئل الإمام أحمدُ ابنُ حنبلٍ عن عِلْمِ الإمام مالك، رحمهما الله تعالى؟

فقال: حديث صحيحٌ، ورأي ضعيف»!

فهل يصحّ مثل هذا الكلام عن الإمام أحمد، في حقّ إمامٍ عظيمٍ مثل مالك، الذي يدين بمذهبه مئاتُ الملايين من الناس؟

وإذا كانت نسبةُ هذا الكلام صحيحةً، فما تفسير ذلك عندكم، وشكراً لكم...».

أقول وبالله التوفيق:

هذا القولُ عن أحمد؛ أخرجه الإمام البيهقيّ في المدخل إلى السنن الكبير (1: 27 - 29) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقاء:

الإسفرايني: حدثنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، يعني: البَغداديَّ قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: سئل أحمدُ ابنُ حنبلٍ عن مالك بن أنس؟ فقال: حديثٌ صحيح، ورأي ضعيف!

وسئل عن الأوزاعي؟ فقال: حديث ضعيف ورأي ضعيف!

وسُئل عن الشافعيِّ؟ فقال: حديث صحيح، ورأي صحيح!

وسئل عن آخر؟ فقال: لا رأيٌ ولا حديثٌ([1]).

قال الفقير عداب في توضيح ما تقدّم:

أوّلاً: إسنادُ قولِ أحمد هذا؛ مسلسلٌ بالحفّاظ:

(1) شيخُ البيهقيّ في هذا الحديث؛ ترجمه الذهبيّ في النبلاء (17: 305) وقال: « الإمام الحافظ الناقد القاضي،  مِنْ أَوْلاَدِ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ».

(2) أبو بكرٍ الشافعيُّ: هو مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ عَبْدُوَيْه الإِمَامُ المُحَدِّثُ المُتْقِنُ الحُجَّةُ الفَقِيْهُ، مُسْنِدُ العِرَاقِ» قاله الذهبيّ في النبلاء (16: 40).

(3) إبراهيم الحربيّ: ترجمه الذهبيّ في النبلاء (13: 356) وقال: «هُوَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الحَافِظُ العَلاَّمَةُ شَيْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ بنِ بَشِيْرٍ البَغْدَادِيُّ، الحَرْبِيُّ، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ».

ثانياً: قال الإمام أحمدُ البيهقيُّ يشرحُ قولَ الإمام أحمد: قوله في الأوزاعي حديثٌ ضعيف؛ يريد به بعض ما يَحتج به، لا أنه ضعيف في الرواية، والأوزاعي إمام ثقة في نفسه، لكنه قد يَحتج في بعض مسائله بأحاديثِ مَن عَسَاه لم يقف على حاله، ثم يحتج بالمراسيل والمقاطيع، وذلك بيّنٌ في كتبه.

والشافعيُّ لا يحتج بالمراسيلِ، ولا بأحاديث المجهولين، وهو وإن كان يروي مقاطيع، ويروي عن بعض الضعفاء؛ فليس يَعتمد على روايتهم، وإنما يَعتمد على ما تَقوم به الحجة من الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماعِ، أو القياس على بعض ذلك. ثم يروي ما يحفظ في الباب من الأسانيد، على رسم أكثر أهل الحديث، وإن كانت الحجة لا تقوم ببعضها.

ويُشير إلى ضَعف ما هو ضعيف منها، بانقطاعٍ أو غيره؛ لئلا يُتوهَّمَ أنّ اعتماده على الحديثِ الضعيف، وقد يَسكت عن بيانه في بعض المواضع؛ اكتفاء بما بيّن في بعضها.

والرأي إنما هو تشبيه، فإذا وقع التشبيه بحديث ضعيف، أو بما لا يشبهه، أو بما في الأصول ما هو أقربُ إليه منه؛ وقع الرأي ضعيفًا، وإنما ضعّف رأيَ مالكٍ - رحمنا اللهُ وإياه - لأنّه قد يتركُ الحديث الصحيحَ لِعمَلِ أهلِ المدينة.

ثم يدَّعي إجماعَهم في الأمرِ الذي يجدهم مختلفين فيه.

ثم يُشَبِّهُ به، فيقعُ التَشبيهُ بأصلٍ ضعيفٍ، فيكون ضَعيفاً، وبالله التوفيق».

ثالثاً: قولُ الإمامِ أحمدَ هذا؛ أخرجه البيهقيُّ في مناقب الشافعيّ (1: 166) بالإسنادِ السابق نفسِه أيضاً، وزاد كلامَه إيضاحاً، فكان ممّا زاد:

وسُئل عن «أبي فلان»([2]) فقال: لا رأيٌ ولا حديثٌ!

لأنّه كان يَقول بالحديث الضعيفِ دون القياس مَرّةً، ويَترك الصحيحَ المعروفَ بالقياس أخرى!

ويَقول بالقياس مرةً، ويتركُه بالاستحسان أخرى!

وهذا لأنّه كان يَرى الحُجّةَ تَقوم بخبر المجهول، وبالحديث المنقطع!

فما وقع إليه من ذلك، من حديث بلده؛ قال به، وترك القياسَ لأجله.

وما لم يَقع إليه من صحيحِ حديثِ بلده، أو وَقع إليه، فلم يَثقْ بِهِ؛ قال فيه بالقياس، أو الاستحسان.

وقولُه بالحديثِ المنقطع، وروايةِ المجهول ما لم يَعْلَمْ جَرْحَه، وتَقليدُه الصحابيَّ الواحدَ بخلافِ القياسِ - فيما بلغه مِن حديث بلده - يَدُلُّ على صحة أصلِ اعتقادِه في متابعة الأخبار والآثار.

غير أنَّ هذا القول عند غيره خطأ؛ لِعَوارِ المنقطع، وضَعْفِ رواية المجهول.

وإِنّما أُمِرْنا بالعَدلِ والتثبُّتِ، فيما طريقه طريقُ الأخبار، ولم نُؤمر بأخذها عَمّن لا يُعْرَفْ، ولم يُرَخَّص لنا في تركها عمّن يعرف، إلا بمثلها؛ بأن يكون ناسخاً لها أو مخصِّصاً.

ولم يَجْرِ على هذا الأصلِ الصَحيحِ إلا المُطَّلبي «الشافعيُّ» رحمه الله.

فلذلك قال أحمدُ ابنُ حنبلٍ ما قال.

والذي يُوضح ما أشرنا إليه ويُؤيّده؛ حكايةُ عبدِالرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبيه، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال الشافعي: وكُلاًّ قد رأيتُه استعمَلَ الحديثَ المنفرد([3]):

استعمل «أهل المدينة» حديثَ التَفليس، في قول النبي، صلى الله عليه وسلم:

(إذا أدرك الرجلُ مالَه بعينه؛ فهو أحقّ به من غيره) ([4]).

واستعمل «أهل العراق» حديثَ العُمْرَى ([5]).

فكلٌّ قد استعمل الحديثَ المنفرد: هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر.

قال البيهقيّ: «قلت: والشافعي المطّلِبي، رحمنا الله وإياه، أخذ بهما جميعاً ([6]).

ولهذا نظائر كثيرةٌ، نكتفي بما ذكرنا، وبالله التوفيق».

ختاماً: لم يكن العلماءُ المتقدّمون قد أصابتهم لوثةُ التقديسِ، التي اقتبسناها نحن من العجم، فقد كان الصحابةُ الكرام يخاطب بعضهم بعضاً باسمه، أو بكنيته، ولم يرد أنّ واحداً منهم وصفَ صحابيّاً آخر بالإمامِ العلامة البحر الفهّامة!

وكان البربر والأمازيغُ في مصرَ وإفريقيّةَ يعظّمون الإمامَ ملكاً كثيراً، إلى درجة أنهم كانوا يقولون: قولُ مالك لا يَحتاجُ إلى دليلٍ، هو الدليل!

بل كان بعضُ كبار علمائهم يدعو على الشافعيّ في سجود الصلاةِ!

ففي ترجمةِ الإمام الإِمَامُ، العَلاَّمَةُ، مُفْتِي مِصْرَ، أَبُو عَمْرٍو أَشْهَبُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بنِ دَاوُدَ بنِ إِبْرَاهِيْمَ القَيْسِيُّ، من النبلاء (9: 500) قال الذهبيّ: «عَنِ ابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَشْهَبَ يَدعُو فِي سُجُوْدِه عَلَى الشَّافِعِيِّ بِالمَوْتِ!

فَمَاتَ - وَاللهِ- الشَّافِعِيُّ فِي رَجَبٍ، سَنَةَ أَرْبَعٍ ومائتين، وَمَاتَ أَشْهَبُ بَعْدَهُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً!

وَاشْتَرَى مِنْ تَرِكَةِ الشَّافِعِيِّ عَبداً، اشْتَرَيْتُهُ أَنَا مِنْ تَرِكَةِ أَشْهَبَ»!!

فوجد الإمام الشافعيُّ نفسَه مضطرّاً - في تقديري - لأنْ يبدي رأيَه واجتهادَه في كبار علماء عصره، من مثل أبي حنيفةَ وصاحبيه أبي يوسفَ ومحمد بن الحسن، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك بن أنس، وغيرهم، حتى لا تطغى فكرة تقديسِ الأشخاص، فتصبح مخالفتُهم جريمةً كبيرةً، كما هي الحال لدى مقلّدةِ عصرنا، من شتّى المذاهب!

وحيالَ موقف الشافعيِّ من اجتهاداتِ شيخِه مالكٍ والمالكيّة؛ كتب الدكتور إسماعيل بن رفعت فوزي عبدالمطّلب المصريّ أطروحته للدكتوراه بعنوان «مناقشاتُ الشافعيِّ للمالكية في موقفهم من السنّة» وهي مطبوعة متداولة، صادرة عن دار ابن حزم بلبنان، عام (2014م) في مجلّد ضخم زادت صفحاته على (700) صفحة طباعية.

يجملُ بكلّ طالبِ علمٍ أن يطالعَ هذا الكتابَ؛ ليقف على منهج الشافعيّ في معالجته مسائلَ الخلاف، ولو قرأ الباحث اختلاف الحديث للإمام الشافعيّ ذاته بعد ذلك؛ لأفاد علماً محرّراً غزيراً!  

والله تعالى أعلم.

(رَبَّنا: ظَلَمْنَا أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ).

هذا.. وصلّى الله على نبيّنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.

والحمد لله على كلّ حال.



([1]) الآخر المقصود هنا: هو الإمامُ أبو حنيفةَ، كما جاء مصرّحاً به في تاريخ بغداد (15: 573).

([2]) المقصودُ بأبي فلان هنا: هو الإمامُ أبو حنيفةَ، كما جاء مصرّحاً به في تاريخ بغداد (15: 573).

([3]) ورد مضمون كلامِ الشافعيّ في كتابه «اختلافُ الحديث» (ص: 26) تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبدالمطّلب.

([4]) في اختلاف الحديث للشافعيّ (مَنْ وجدَ عينَ مالِه عندَ مُعدِمٍ؛ فهو أحقّ به) وأسنده الشافعيّ في الأمّ (3: 203) وفي المسند (1483) من طريق شيخِه مالكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأنصاريِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) وهو مطابقٌ للفظ مالكٍ في موطّئه برواية الشافعيّ (690) ولرواية يحيى الليثيّ (577) وفي رواية عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عن يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، به مرفوعاً، ولفظه (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) في الموضع نفسه من الأم، وأخرجه البخاريّ في الاستقراضِ من صحيحه (2402) من طريق زهير بن معاوية الجُعْفيّ، ومسلمٌ في المساقاةِ من صحيحه (1559) من طرقٍ عديدة عن يحيى بن سعيدٍ، بهذا الإسنادِ مثلَه، .    

([5]) حديث العمرى؛ أخرجه الشافعيّ في المسند (1064) قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «بن عوفٍ» عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاها، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ) وهو مطابق لموطّأ مالك برواية الشافعيّ (741)  ومطابق لرواية الحديث في صحيح مسلم (1625) ولفظ رواية البخاريّ (2625) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (2: 497): «العُمْرى: إسكانَ الرجلِ الآخرَ دارَه طيلةَ عمره، أو تمليكَه منافعَ أرضه عمرَ المُعطِي، أو عُمرَ المعطَى» فيكون معنى أُعْمِرَ عُمرة: وُهب، أو مُكّن.

قال الشافعيّ في الأمّ (4: 66) و(7: 228): « وَبِهذا نَأْخُذُ، وَيَأْخُذُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ، وَأَكَابِرُ أَهْلِ المدينة» ولم يأخذ مالك بهذا الحديث، ففي موطّأ مالك روايةِ الليثيّ (44): وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟

فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أَعْطُوا»

قَالَ يَحْيَى الليثيُّ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَها، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ» وتعقّب الشافعيُّ شيخَه مالكاً في اختلاف الحديث (ص: 25) بقوله: «فَإِنِ احْتَجَّ بِأَنَّ الْقَاسِمَ بنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ فِي الْعُمْرَى: «مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا عَلَى شُرُوطِهِمْ» قَالَ الشافعيّ: هَذَا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ، وَلَا حُجَّةَ فِي قولِ أَحَدٍ خَالَفَ مَا نُثْبِتُهُ عَنْ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم بِحَالٍ».

([6]) قال الشافعيّ لمُحاوره في اختلاف الحديث (ص: 26): «حديثُ التفليس، وحديثُ اليمين مع الشاهدِ؛ أضعفُ من حديث العُمْرَى، أوَما هما ممّا نثبتُ نحنُ وأنت مثلَه؟ قال محاوره: بلى!

قلت: فالحجّة بهما لازمةٌ، ولو كان غيرهما أقوى منهما» انتهى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق