مَسائِلُ مِن الفِقْهِ والأُصولِ (9):
خُمُسُ المكاسبِ في الفقه الإسلاميّ !؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(رَبَّنَا: عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ
أَنَبْنَا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا: لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ
كَفَرُوا، وَاغْفِرْ لَنَا.
رَبَّنَا: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ).
(رَبَّنَا: افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِين).
طلب عددٌ من الإخوةِ أن أكتبَ رأيي في مسألة
الخُمُسِ بين السنة والشيعة، بيد أنّ أحدهم أراد بحثاً موسّعاً، مع الأدلّة والترجيح!
وليس هذا الطلبُ من حقّه، ولا من حقّ أحدٍ أن
يطلبَه من أحدٍ؛ للأمور الآتية:
الأوّل: أنّ معلومةَ «الفيس بوك» تشبه حبّةَ
بسكويت، يقدمها إنسانٌ لأخيه الإنسان، ريثما يصل إلى منزله، ليتغدّى أو يتعشّى!
الثاني: أنّ العالم أو طالبَ العلم؛ ليس موظّفاً
لدى «الفيس بوك» أو لدى قرّاء الفيس بوك، إنما هو متطوّعٌ محسن، فاطلب منه
المتيسّر (خُذِ العَفْوَ) إذ لديه أعمال علميّة يريد أن ينجزها، ولديه عمل آخر
يكسب منه رزقه، ولا بدّ!
إذ ليس في روّاد الفيس بوك، ولا غيرهم من يقدّم
إليه أيَّ عِوَضٍ يسدّ حاجاته منه!
الثالث: عرضُ آراء الفقهاء وأدلّتهم، وبيان الراجح
منها؛ بحثٌ علميّ، والبحوث العلمية؛ لا تُنشر إلّا بعد اكتمالها، وتوثيق نسبتها
إلى كاتبها.
فيكون السؤال الصحيح على النحو الآتي: «شيخنا -
شيخي - دكتور، أو أيّ صيغةِ احترامٍ أخرى»: لا يخفى عليكم اختلاف أهل العلم في
مسألة خُمُس المكاسب، حبذا لو ألقيتم الضوء على هذه المسألة».
جواب مثل هذا السؤال؛ أكتبه لك بساعة، أو ساعتين،
على ضيق وقتي!
أمّا البحث العلميّ، فيحتاج إلى أسبوعٍ، وربما إلى
شهر!
أقول وبالله التوفيق:
في الجانب الاقتصاديّ من الفقه الإسلامي؛ لدينا
موارد كثيرة، منها:
الصدقات، والهبات، والهدايا، والزكاةُ،
والكفّاراتُ، والنذور، والعشور، والخراج، وخُمس الغنائم، والفيءِ، وخمس المكاسب،
وغير ذلك أيضاً!
وعندنا مصارف معلومَةٌ لهذه المواردِ الماليّة، من
أراد معرفةَ أحكامها؛ فعليه بمراجعة كتاب فقه مذهبيٍّ أو مقارَنٍ، حسب رغبته.
ومنشورنا هذا يخصّ خُمسَ المكاسبِ خاصّةً، إذ إنّ
خمسَ الغنائم وخمس المعادن والثروات والركاز والكنوز؛ احتكرتها الحكومات الوطنية
لأنفسها، ولم تسمح لرعاياها بأيّ حقٍّ منها، يستوي في ذلك الحكومات التي تحكم بلاد
المسلمين وغيرَهم.
قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ؛ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ
وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) [الأنفال].
فخمس
الغنائم مصارفه معلومة من هذه الآية الكريمة.
وقال الله تعالى: (وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْهُمْ؛ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ،
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَاللهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى؛
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ !؟
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ؛ فَخُذُوهُ، وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ؛ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
(7) [الحشر].
وأربعةُ أخماس هذا الفيء لرسول الله صلّى الله عليه
وآله وسلّم، وخُمُسُ الفَيءِ الأخير يصرف فيما ورد ذكره في الآية الكريمة، ومن
الشيعةِ مَن يجعله كلَّه للإمام، ولا نصيب فيه للأغنياء باتفاق!
للشريف المرتضى كتاب، سمّاه الانتصار لما انفردت به
الشيعة الإماميّة، وسمّاه في إحدى رسائله ضمن المجموع (2: 167) «نُصرة ما انفردت
به الشيعةُ الإمامية من المسائل الفقهية» سأنقل قوله كاملاً، ثمّ أعقّب عليه بما
يلزم.
قال
(ص: 86) منه: «ومما انفردت به الإماميّةُ؛ القولُ بأنّ الخمسَ واجبٌ في جميع
المغانم والمكاسب، ومِمّا استُخْرج من المعادن والغَوص والكنوزِ، وما فَضَل من أرباح
التجارات والزراعاتِ والصناعات، بعد المؤنةِ والكفاية في طولِ السنة على اقتصادٍ.
وجهاتُ قِسمتِه؛ هو أن يُقسَم هذا الخمسُ على ستة
أسهم:
ثلاثة
منها للإمام القائمِ مقامَ الرسول صلّى الله عليه وآله، وهي سَهْم الله تعالى،
وسَهم رسوله صلّى الله عليه وآله، وسَهم ذوي القربى.
ومنهم
مَن لا يخصُّ الإمامَ بسهم ذوي القربى، ويجعله لجميع قرابة الرسول عليه السلام، من
بني هاشمٍ.
فأمّا
الثلاثةُ الأسهم الباقية؛ فهي ليتامى آل محمد عليه السلام، ومساكينهم، وأبناء
سبيلهم، ولا يتعدّاهم إلى سواهم، ممّن استحقّ هذه الأوصاف.
ويقولون:
إذا غنم المسلمون شيئاً من دار الكفر بالسيف ، قسم الإمام الغنيمةَ على خمسة أسهم
، فجعل أربعةً منها بَين من قاتل على ذلك، وجعل السهم الخامس على ستة أسهم، ثلاثةٌ
منها له عليه السلام ، وثلاثةٌ للأصناف الثلاثةِ من أهله ، مِن أيتامهم ومساكينهم
وأبناء سبيلهم.
وخالف
في ذلك سائرُ الفقهاء «من غير الإماميّة» وقالوا كلّهم أقوالاً خارجةً عنه،
والحُجّةُ فيه الإجماع المتكرّر» وقال في المسائل الرازيّة: «والحجّة في ذلك؛ إجماع
الفِرقة المحقة عليه، وعملُهم به».
قال
في الانتصار: «فإن قيل: هذا المذهب يخالف ظاهرَ الكتاب؛ لأنّ الله تعالى يقول:
(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى) وعموم الكلام
يقتضي أن لا يكون ذوي القربى واحداً، وعموم قوله تعالى: (وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) يقتضي تناولَه لكلّ من كان بهذه الصفات، ولا
يختصّ ببني هاشم؟
قلنا:
ليس يمتنع تخصيص ما ظاهره العموم بالأدلّة».
وقال
في المسائل الرازيّة: «فالجواب عن ذلك؛ أن العُمومَ قد يُخَصُّ بالدليل القاطع!
وإذا
كانت الفِرقة المُحِقّةُ قد أجمعَتْ على الحُكم الذي ذكرناه بإجماعهم الذي هو غيرُ
مُحتملِ الظاهر؛ فإنّ إطلاق قوله تعالى (القُرْبَى) يَقتضي بعمومه قرابةَ النَبيّ
وغيرِه.
فإذا
خُصَّ به قرابةُ النَبيِّ صلى الله عليه وآله؛ فقد عُدِلَ عن الظاهر.
وكذلك
إطلاقُ لفظة (الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) يَقضي بدخولِ من
كان بهذه الصفة من مسلم وذمي وغني وفقير.
ولا
خلاف في أنّ عموم ذلك غيرُ مَرادٍ، وأنّه مخصوص على كل حال».
وقال
في الانتصار أيضاً: «لا خلاف بين الأمة في تخصيص هذه الظواهر؛ لأنّ ذي القربى
عامٌّ، خصّوه بقربى النبيّ صلى الله عليه وآله، دون غيرهم.
ولفظ
(الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) عامٌّ في المشرك والذميّ
والغنيّ والفقير، وقد خصّته الجماعةُ «يقصد أهلَ السنّة» ببعض من له هذه الصفة.
على
أنّ من ذهب من أصحابنا «الإمامية» إلى أنّ ذا القربى هو الإمام القائم مقام الرسول
عليه السلام خاصّةً، وسمّي بذلك لقربه منه نسباً وتخصّصاً؛ فالظاهر معه؛ لأنّ قوله
تعالى: (لِذِي الْقُرْبَى) لفظُ واحدٍ، ولو أراد الله تعالى الجمعَ لقال: لِذوي
الْقُرْبَى، فمن حمل ذلك على الجماعةِ؛ فهو مخالفٌ للظاهر» إلخ.
وانظر تمامَ ما قاله الشريف المرتضى رضي الله عنه، في
جوابات المسائل الرازيّة، ضمن مجموع رسائله تحت عنوان «أحكام الخمس» فينظر.
قال الفقير عداب: يُلاحَظُ أنّ الشريف المرتضى؛ لم
يحتجَّ بأيّ دليلٍ نقليّ من الرواياتِ عن الأئمة؛ لأنّ من مذهبه الذي صرّح به في
الانتصار (ص: 6) أنّ عمدته إجماع الإماميّة على المسائل التي انفردت بها.
قال رحمه الله تعالى: «وممّا يجب علمُه أنّ حجة
الإماميّة في صواب جميع ما انفردت به، أو شاركت فيه غيرَها من الفقهاء؛ هي إجماعها
عليه؛ لأنّ إجماعَها حجة قاطعةٌ ودلالةٌ موجبة للعلم...
وإنما قلنا: إنّ إجماعَهم حجة؛ لأنّ في إجماع
الإماميّة قول الإمام الذي دلّت العقولُ على أنّ كلّ زمانٍ لا يخلو منه، وأنه
معصومٌ لا يجوز عليه الخطأُ في قولٍ أو فعل!
فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجّةً ودليلاً قاطعاً».
ويلاحَظ أيضاً أنّه يرى الخُمسَ للإمام الذي يقوم
مقامَ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم، له نصيبُه منه، ويقوم هو بتوزيع
الباقي حسبَ اجتهادِه.
وهو في هذا يوافق أبا بكرٍ وعمر وعثمان، الذين
يذهبون هذا المذهبَ ذاتَه، والخلاف بينه وبينهم؛ أنّ يرى الإمامَةَ منحصرةٌ في آل
البيتِ، بينما هي عامّة لديهم.
وما دامت مسألةُ الإمامةِ اجتهاديّةً؛ فيجب علينا
إعذارَهم فيما ذهبوا إليه، وإن خالفوا غيرهم!
يروي الطبريّ في تاريخه (4: 345) قوله: «إِنِّي
أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَمَّا وُلِّيتُ.
إِنَّ صَاحِبَيَّ اللَّذَيْنِ كَانَا قَبْلِي «يقصد
أبا بكر وعمر» ظَلَما أَنْفُسَهُمَا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا بِسَبِيلٍ
احْتِسَابًا، وَإِنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطِي
قَرَابَتَهُ.
وَأَنَا فِي رَهْطٍ أَهْلِ عَيْلَةٍ، وَقِلَّةِ مِعَاشٍ،
فَبَسَطْتُ يَدِي فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ، لِمَكَانِ مَا أَقُومُ بِهِ
فِيهِ، وَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِي».
- وممّا يحسنُ قوله في هذه المسألة؛ إنّ إجماعَ
الإماميّة، أو إجماع أهل السنةّ، أو إجماع غيرهم من فرق الإسلام؛ ليس حجّةً ملزمة
إلّا لمن التزم هو ذلك، إنما الإجماعُ الملزمُ هو إجماع الأمّة قاطبةً.
وليتوضّح لدى قرائي من الإماميّة أنّه لا يثبتُ في
خمسِ المكاسبِ أيّ حديثٍ؛ عليهم مراجعة مرآة العقول للشيخ المجلسيّ (5: 255) فقد
ترجم الكلينيّ «باب أنّ الأئمة كلَّهم قائمون بأمر الله تعالى، هادون إليه» وأخرج
الكليني تحته ثلاثة أحاديث، حكم المجلسيّ على الرواية الطويلة الأولى بقوله:
مجهول، وعلى الروايتين الأخريين بقوله: ضعيف!
وترجم بعده (5: 259) باب صلة الإمام، وأورد تحته (7)
روايات!
كانت الأولى معلّقةً من دون إسناد، وكانت الثانية
والثالثة والخامسة ضعيفةً، وقال عن الرابعة: موثّق، وعن السادسة مرسلة، وعن
السابعة موثّق كالصحيح!
والموثّقتان ضعيفتان على الصحيح، وعليه فلا يصح في
الباب الثاني هذا شيءٌ أيضاً.
ثم ترجم الكلينيّ (5: 262) «باب الفيء والأنفال
وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه»
وأخرج تحته ثمانية وعشرين روايةً (5: 270 - 304)
حكم المجلسيّ عليها على النحو الآتي:
صحيح (7، 13).
حسن (3، 8، 9، 16، 17، 19، 27، 28).
موثق (11)
مختلف فيه (1)
ضعيف (2، 6، 10، 14، 15، 18، 20، 22، 23، 24، 25،
26، )
مرسل (4)
مجهول (5، 12، 21).
ولو نحنُ سلّمنا بصحة أحكام المجلسيّ؛ فإنّ الصحيح
يستدلّ به للأحكام الواجبةِ أو المحرمة، والحسن يستدلّ به للأحكام المندوبة أو
المكروهة.
وباقي أحاديث الباب، وهي ثمانيةَ عشر حديثاً؛ مجرّد
أعدادٍ لا قيمةَ لها في إثباتٍ أو نفي!
هذه أحاديث «الكافي» المقدّس، فما بالك في أحاديث
غيره من الكتب الشيعيّة ؟
وزيادةً في معرفة مذهب الإماميّة في خمس المكاسب؛
انظر المعتبر من بحار الأنوار للشيخ آصف محسني الأفغاني، وانظر شرائعَ الإسلام
للمحقّق الحليّ رحمهما الله تعالى (1: 155 - 161) وانظر دروس تمهيدية في الفقه
الإسلاميّ للشيخ باقر الإيروانيّ (1: 305 - 322).
ولو كان الشيخ باقرٌ خبيراً بنقد الحديث
والرواياتِ؛ لكان كتابُه هذا مرجعاً إماميّاً ممتازاً لأمثالي من غير الإماميّة،
وأنصح كلَّ سنيٍّ بقراءته لوضوح عبارته، وحسن عرضه، وجودة ترتيبه وتنظيمه، جزى
الله كاتبه خيراً.
ختاماً: لم يثبت أيّ حديثٍ على مشروعيّة خمس المكاسب،
فيكون ما يأخذه مراجع الشيعة من الناس على سبيل الإلزام والوجوب سُحتاً وحراماً.
أمّا إذا أعطاهم الناس الخمسَ على سبيلِ الندب،
زيادةً في تضخيم ثرواتِ المراجعِ؛ فلا بأسَ في ذلك، ولو أعطوا هذا الخمسَ أو بعضه
لمن يفيدهم وينفعهم في دينهم ودنياهم؛ كان أقربَ إلى الله تعالى هدىً ورشاداً!
والله تعالى أعلم
(رَبَّنا: ظَلَمْنَا
أَنْفُسَنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا؛ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ).
هذا.. وصلّى الله على
سيّدنا محمّد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً.
والحمد لله على كلّ حال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق